الاثنين، 23 مارس 2015

حكام فقهية بمناسبة الإجازة خصوصا لأهل الكشتات والرأ :




الأول : دعاء نزول المنزل عند الوصول للمخيم أو البر :

قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله ﷺ يقول : (من نزل منزلاً ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه مسلم .



الثاني : الأذان في البر :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال لي النبي ﷺ : ( إني أراك تحب الغنم و البادية ؛ فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد سمعته من رسول الله ﷺ . رواه البخاري .



الثالث: حكم الأذان :

ـ إذا كان منفرداً لا يوجد معه أحد فإنها سنة في حقة
وأما إذا كان معه أحد فالأذان و
 الإقامة واجبان عليهم على الرجال خاصة دون النساء لقوله ﷺ : ( إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ) متفق عليه .



الرابع : فضل الصلاة في البر :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : ( الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة فإن صلاها في فلاةٍ فأتم ركوعها و سجودها بلغت خمسين صلاة ) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب .


الخامس : النهي عن تسوية التراب في السجود أثناء الصلاة :

عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : ( لا تمسح و أنت تصلي ، فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى ) متفق عليه .



السادس : مسنونية الصلاة في النعال :

جاء أن رسول الله ﷺ قال : ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) رواه أبو داود و البزار ؛ وصححه الألباني .
 


السابع: تحري القبلة للصلاة في الصحراء: 

يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة لأنها من شروط الصلاة، لقوله ﷺ : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر ) متفق عليه .



الثامن :النهي عن تغطية الفم في الصلاة:

جاء عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ ( نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ) رواه أبو داود و الترمذي و أحمد ؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .
ومنه يعلم النهي عن التلثم في الصلاة


التاسع : حكم الصلاة إلى النار  :

بعض أهل العلم يمنعه لأنه تشبه بعباد النار 
وبعض أهل العلم يجوزه و هو الراجح  إلا إذا كان ذلك يشوش ويلهي المصلي فيُقال بكراهة الصلاة إليها .


العاشر : جواز الصلاة في مرابض الغنم والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل : 

قال النبي ﷺ :( صلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في أعطان الإبل )
رواه مسلم .


الحادي عشر : صحة صلاة من أصابه أو ثوبه شيء من بول أو روث الإبل والغنم :

القاعدة عند أهل العلم : ( أن روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر ) 
فعليه يصح أن يصلي ولو كان عليه شيء من بول أو روث الإبل و الغنم و البقر و الطيور وكل ما يؤكل لحمه ولو غسلها كان أفضل .



الثالث عشر : البعد عند قضاء الحاجة :

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ﷺ : ( خذ الإداوة، فانطلق حتى تَوَارَى عني فقضى حاجته ) متفق عليه .


الرابع عشر : إسباغ الوضوء في كل حال وخاصة عند اشتداد البرد : 

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا و يرفع به الدرجات ) ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال ( إسباغ الوضوء على المكاره...) رواه مسلم
فالإسباغ الإكمال و الإتمام ، بأن تأتي بالماء على كل عضو يلزم غسله ، ولو مع شدة البرد .


الخامس عشر: جواز التيمم لمن عجز عن الوضوء لشدة البرد أو غلب على ظنه تضرره به مع عدم القدرة على تسخين الماء 
وأما مجرد التأذي من الماء البارد فلا يجوز له التيمم إلا إن خشى الهلكة فله أن يتيمم .


السادس عشر : عدم غمس اليد في الإناء إذا استيقظ من النوم :

لقول النبي ﷺ : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده ) متفق عليه .

 

السابع عشر : أهم أحكام المسح على الخفين :

يجوز المسح على الخفين بشروط :

١. أن يلبسهما على طهارة كاملة من الحدث الأكبر و الأصغر .
٢. أن يكون الخفان طاهرين .
٣. أن يكون المسح في مدة المسح ، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .
٤. أن يكون المسح في الطهارة الصغرى .

ـ تبتدى مدة المسح من أول مرة يمسح عليها بعد الحدث .

- مبطلات المسح :
١. انتهاء المدة .
٢. خلع الخف .
٣. الحدث الأكبر .

الثامن عشر : النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة :

عن سلمان رضي الله عنه قال : ( نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ) رواه مسلم .


التاسع عشر : إطفاء النار عند النوم :

قال النبي ﷺ : ( إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ) . متفق عليه

منقول ويرجى نشره للفائدة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق